الشيخ محمد علي الأنصاري

87

الموسوعة الفقهية الميسرة

« لو فضل عنده شيءٌ من المال عن مؤونة السنة بسبب التقتير هل يتعلّق فيه خمسٌ أم لا ؟ الجواب : لايتعلّق » « 1 » . الثاني - عدم استثنائه من الأرباح : احتمل المحقّق الأردبيلي « 2 » القول الأوّل ، ثمّ احتمل الثاني أيضاً ، بل قوّاه كاشف الغطاء صريحاً ، حيث قال : « ولو اقتصد في قوتٍ ، أو لباس ، أو . . . لم يحسب التفاوت من المؤونة على الأقوى ، وأُخذ الخمس من تمام الربح » « 3 » . وهذا القول هو مختار كثير ممّن تأخّر عنه ، مثل صاحب الجواهر « 4 » والشيخ الأنصاري « 5 » ، والسيّد اليزدي « 6 » مع المعلّقين على العروة . قال الأخير : « المناط في المؤونة ما يصرف فعلًا ، لا مقدارها . فلو قتّر على نفسه لم يحسب له ، كما أنّه لو تبرّع بها متبرّعٌ لايستثنى له مقدارها على الأحوط ، بل لا يخلو من قوّة » . وعلّل الشيخ الأنصاري القول الثاني بأنّ المراد من المؤونة هي المؤونة الفعليّة والحاصلة فعلًا ، لا التقديريّة ، وما اقتصد فيه ولم ينفقه فعلًا ، لم يصدق عليه المؤونة الفعليّة « 7 » . تقسيم الحقوق الشرعيّة على نحو الاقتصاد : المراد من الحقوق الشرعيّة هو الخمس والزكاة ونحوهما ، فالطريقة في تقسيمها هي أن تقسّم بين مستحقّيها على قدر الكفاية والاقتصاد من غير تقتير ولا إسراف « 8 » . لو قتّر ابن السبيل على نفسه فهل يستعاد منه‌الزائد ؟ إذا دُفع إلى ابن السبيل من الزكاة من سهم ابن السبيل ، ثمّ ارتفعت حاجته قبل أن ينفذ ما أُعطي ولو من جهة التقتير على نفسه ، ففي ارتجاع الزائد منه وعدمه قولان . والمشهور كما قيل هو الارتجاع . قال صاحب الجواهر مازجاً كلامه مع كلام المحقّق : « . . . ولو فضل منه شيء ولو بالتضييق على نفسه أعاده وفاقاً للأكثر ، بل المشهور تقديراً للضرورة بقدرها . . . » « 9 » .

--> ( 1 ) رسائل المحقّق الكركي 2 : 285 . ( 2 ) أُنظر مجمع الفائدة 4 : 318 . ( 3 ) كشف الغطاء 4 : 209 . ( 4 ) أُنظر الجواهر 16 : 62 - 63 . ( 5 ) أُنظر كتاب الخمس ( للشيخ الأنصاري ) : 98 . ( 6 ) العروة الوثقى 4 : 288 / الخمس ، المسألة 65 ، ولم يخالفه‌أحد من المعلّقين عليه . ( 7 ) أُنظر كتاب الخمس : 98 . ( 8 ) أُنظر : النهاية : 199 ، والسرائر 1 : 429 ، والشرايع 1 : 182 ، والقواعد 1 : 62 ، والمسالك 1 : 471 ، والجواهر 16 : 109 و 172 . ( 9 ) الجواهر 15 : 376 .